رضا مختاري / محسن صادقي

2125

رؤيت هلال ( فارسي )

والتحرير والإرشاد والقواعد والدروس واللمعة والروضة « 1 » ، وصرّح في مجمع الفائدة بأنّ الظنّ الحاصل من الشياع إن قرب العلم العادي فلا يبعد اتّباعه . « 2 » وثانيهما : أنّه لا يثبت به إلّا إذا حصل به العلم ، وقد صار إليه في المدارك والذخيرة قائلين : « والأصحّ اعتبار العلم » « 3 » ، كما اختاره العلّامة في المنتهى « 4 » ، والمحقّق في كتاب الشهادات من الشرائع « 5 » . واستحسن في الرياض هذا القول مدّعيا أنّه مذهب جماعة من متأخّري المتأخّرين . « 6 » للأوّلين وجوه : منها : إطلاق قول التحرير : « لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعا » « 7 » ، ويعضد ما ادّعاه أوّلا قول المعتبر : « لا خلاف بين العلماء في الوجوب لو رئي شائعا » . « 8 » وثانيا قوله في المنتهي : « ولو رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف » . « 9 » وثالثا قول السرائر : « وكذلك إن تواتر الخبر برؤيته وشاع ذلك ، وجب أيضا الصوم » « 10 » . ورابعا قول التنقيح : « لا خلاف في ثبوته مع الشياع بحيث لو سئل قال : رأيته » . « 11 » وخامسا الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف . وقد يناقش في هذا الوجه بالمنع من شمول إطلاق هذه الكتب المتضمّنة لدعوى الإجماع

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 150 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 ؛ المختصر النافع ، ص 68 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 58 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 109 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 287 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 530 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 121 - 122 . ( 6 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 409 . ( 7 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 . ( 8 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 . ( 11 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 374 .